[٢٦٢] قوله: [1] ظاهره: أنّ المتنجّس والمستعمل غير مقيد مع أنّه[2]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]
أي: المذكور أو كلّاً منهما.[3]
[٢٦٣] ولذا قيّد بعض العلماء التبادر بقوله: بالنسبة للعالم بحاله[4]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]
أقول: رحمك الله إذا كان هذا عارضاً خفيّاً لا يظهر لمن لم يعلم بحاله إلاّ بالإخبار من خارج ظهر أنّ الماء فيهما باقٍ على صرافة مائيته، لم يعرضه
[1] في المتن والشرح: (يُرفع الحدثُ بماء مطلق) هو ما يتبادر عند الإطلاق (كماء سماء وأودية وعيون وآبار وبحار وثلج مذاب) بحيث يتقاطر، وبرد وجمد وندى.
وفي ردّ المحتار: (قوله: هو ما يتبادر عند الإطلاق) أي: ما يسبق إلى الفهم بمطلق قولنا: ماء، ولم يقم به خبث، ولا معنىً يمنع جواز الصلاة، فخرج الماءُ المقيّد والماء المتنجّس والماءُ المستعمل، بحر. وظاهره: أنّ المتنجّس والمستعمل غير مقيّد مع أنّه منه، لكن عند العالم بالنجاسة والاستعمال، ولذا قيد بعض العلماء التبادر بقوله: بالنسبة للعالم بحاله.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٥٩٨، تحت قول الدرّ: هو ما يتبادر عند الإطلاق.
[3] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٦٦٨.
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٥٩٨، تحت قول الدرّ: هو ما يتبادر عند الإطلاق.