عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

باب المياه

[٢٦٢]  قوله: [1] ظاهره: أنّ المتنجّس والمستعمل غير مقيد مع أنّه[2]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أي: المذكور أو كلّاً منهما.[3]

[٢٦٣]  ولذا قيّد بعض العلماء التبادر بقوله: بالنسبة للعالم بحاله[4]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: رحمك الله إذا كان هذا عارضاً خفيّاً لا يظهر لمن لم يعلم بحاله إلاّ بالإخبار من خارج ظهر أنّ الماء فيهما باقٍ على صرافة مائيته، لم يعرضه


 

 



[1] في المتن والشرح: (يُرفع الحدثُ بماء مطلق) هو ما يتبادر عند الإطلاق (كماء سماء وأودية وعيون وآبار وبحار وثلج مذاب) بحيث يتقاطر، وبرد وجمد وندى.

وفي ردّ المحتار: (قوله: هو ما يتبادر عند الإطلاق) أي: ما يسبق إلى الفهم بمطلق قولنا: ماء، ولم يقم به خبث، ولا معنىً يمنع جواز الصلاة، فخرج الماءُ المقيّد والماء المتنجّس والماءُ المستعمل، بحر. وظاهره: أنّ المتنجّس والمستعمل غير مقيّد مع أنّه منه، لكن عند العالم بالنجاسة والاستعمال، ولذا قيد بعض العلماء التبادر بقوله: بالنسبة للعالم بحاله.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٥٩٨، تحت قول الدرّ: هو ما يتبادر عند الإطلاق.

[3] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٦٦٨.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٥٩٨، تحت قول الدرّ: هو ما يتبادر عند الإطلاق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440