عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

(بخ) (بكر خواهر زاده) [1] يدور الدولاب وفم جدول حوضه ومقرابة[2] أو راقوده مفتوح يدخل فيه من ماء النهر بقدر ما يرفعه الدولاب لا ينجس، فهو بمنزلة الماء الجاري. ١٢ قنية[3].

مطلب: لو دخل الماء من أعلى الحوض وخرج من أسفله فليس بجارٍ

[٣١٠]  قوله: لو دخل الماءُ من أعلى الحوض[4]: أي: من وجهه. ١٢

[٣١١]  قوله: من أسفله[5]: أي: من جانب الأرض. ١٢

[٣١٢]  قوله: [6] وظاهر التعليل الاكتفاء بالخروج من الأسفل[7]:

قلت: لكنّه لم يصر جارياً كما تقدّم[8] آخر الصّفحة المارّة. ١٢


 

 



[1]  قد مرت ترجمته،١/١٧٦.

[2] لم نجد إلاّ بلفظ: مقراته مكان كلمة: مقرابة في نسختين من المخطوطتين. 

[3] القنية، كتاب الطهارات، باب في حكم ماء الحياض والآبار، صـ٣٣. 

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب: لو دخل الماء من أعلى الحوض وخرج من أسفله فليس بجار، ١/٦٣١، تحت قول الدرّ: والغَرْف متداركٌ.

[5] المرجع السابق.

[6] في ردّ المحتار عن شرح المنية: يطهر الحوض بمجرّد ما يدخل الماء من الأنبوب، ويفيض من الحوض هو المختار لعدم تيقّن بقاء النجاسة فيه وصيرورته جارياً اﻫ. وظاهر التعليل الاكتفاء بالخروج من الأسفل.

[7] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٣٢، تحت قول الدرّ: ويخرج من آخر.

[8] انظر المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440