عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

فصل في الاستنجاء

مطلب: إذا دخل المستنجي في ماء قليل

[٧١٩]  قوله: [1] أن لا يتنجّس الماءُ على الراجح[2]:

سنذكر تحقيق الأمر فيه في الورق الآتي[3]. ١٢

[٧٢٠]  قوله: ما رواه الدار قطني وصحّحه[4]:

أقول: وأخرج الطبراني في الكبير[5] بسندٍ حسنٍ عن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ((مَن


 

 



[1] في ردّ المحتار: يتنجّس الماءُ القليل إذا دخله المستنجي، ولقائل منعُه لجواز اعتبارِ الشرع طهارتَه بالمسح كالنّعل، وقدّمنا حكاية الرّوايتين في نحو المنيّ إذا فُرِك ثم أصابَه الماءُ، وأنّ المختار عدمُ عودِه نجِساً، وقياسُه أن يجريا أيضاً هنا، وأن لا يتنجّس الماءُ على الراجح، وأجمع المتأخّرون على أنّه لا ينجُس بالعرق حتى لو سال منه وأصاب الثوبَ أو البدن أكثرُ من قدر الدرهم لا يُمنع، ويدلّ على اعتبار الشرع طهارتَه بالحجر ما رواه الدارقطنيّ وصحّحه: أنّه صلى الله عليه وسلم نهى أن يُستنجى بروثٍ أو عظم، وقال: ((إنّهما لا يطهّران)). اﻫ ملخّصاً من الفتح، وتبعه في البحر.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، مطلب: إذا دخل المستنجي في ماء قليل، ٢/٤١٧، تحت قول الدرّ: منقّ.

[3] انظر المقولة الآتية.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤١٧، تحت قول الدرّ: منقّ.

[5] أخرجه الطبراني في الكبير (٣٧٢٩)، باب من اسمه خزيمة، ٤/٨٧.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440