عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

لضمّ ما على المخرج إليه، فإنّه قد طهر بالحجر، فالوجه مع الشيخين رضي الله تعالى عنهما وما نصّوا عليه قاطبةً أنّ النجاسة إذا جاوزت قدر الدرهم لا يكفي الحجر بالإجماع فمعناه إذا زاد ما وراء المخرج، ثم عدم إجزاء الحجر وإن كان عامّاً لكلّ ما وراء المخرج وإن قلّ لكنّ القليل عفو فلا يجب الغَسل بخلاف الكثير، وبالجملة الاستجمار مطهِّر لما على المخرج مطلقاً سواء تجاوزت النجاسة عن المخرج أو لا، وسواء زادت على الدرهم أو لا، وما كان منهما فيما وراء المخرج لا يطهر إلاّ بالماء وإن كان قليلاً، فإذا اكتفى بالحجر ودخل الماء أفسده؛ لأنّ الحجر وإن كان نظّف ما على المخرج إنّما كان جفّف ما وراءه وإن كان معفواً في الصّلاة؛ لقلّته فإذا لاقى الماء القليل أفسده بخلاف ما إذا لم يتجاوز المخرج أصلاً، واجتزء بالحجر حيث لا يفسد الماء؛ لأنّ الحجر مطهِّر لما على المخرج، هذا ما ظهر لي فعليك به فإنّه التحقيق، والله تعالى ولي التوفيق. ١٢

[٧٢٢]  قال: [1] أي: الدرّ: لأنّ ما على المخرج... إلخ[2]:

أي: ما كان على المخرج فمسحه بالحجر. ١٢

]٧٢٣قال: أي: الدرّ: ساقط شرعاً[3]:


 

 



[1] في المتن والشرح: (ويجب) أي: يُفرض غسلُه (إن جاوز المخرجَ نجَسٌ) مانعٌ، ويُعتبر القدرُ المانع لصلاةٍ (فيما وراءَ موضعِ الاستنجاء) لأنّ ما على المخرج ساقط شرعاً وإن كثر، ولهذا لا تكره الصّلاة معه.

[2] الدرّ، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٢٥.

[3] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440