]٧٢٥[ قوله: وذكر بعض القرّاء[1]:
مرّ ذلك[2] قبُيل المياه معزياً للإمام القسطلاني[3]، نقل عنه سيّدي عبد الغني.[4] ١٢
[٧٢٦] قوله: [5] لم يكن له ثواب[6]:
قلت: والظّاهر عند الفقير أن يؤتى ثواب إتيان سنّة الإزالة والتخفيف قبل الغَسل بالماء، ويستحقّ اللوم بتركه السنّة في الحجر. ١٢
[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٣٠، تحت قول الدرّ: وشيء محترم.
[2] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، ١/٥٩٦، تحت قول الدرّ: وتمامه في البحر.
[3] هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، الشافعي، أبو العباس شهاب الدين من علماء الحديث، (ت٩٢٣ﻫ)، له: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، والمواهب اللدنية في المنح المحمدية، والروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر، وغيرها.
(الأعلام، ١/٢٣٢، هدية العارفين، ١/١٣٩).
[4] نهاية المراد، ١/٢٠٣.
[5] في ردّ المحتار: من توضّأ بماء مغصوب فإنّه يسقط به الفرضُ وإن أثِم بخلاف ما إذا جدّد به الوضوءَ، فالظّاهر أنّه -وإن صحّ- لم يكن له ثوابٌ.
[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٣٢، تحت قول الدرّ: وفيه نظر... إلخ.