عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٧٢٨]  قوله: [1] يلزمه شمّ يده حتى يعلم زوال الرائحة[2]:

أقول: لا أظنّ أحداً يوجب كلّ مرة على كلّ مستنج شمّ يده، وهل سمعت به في نقلٍ أصلاً؟ وإنّما الفرق عندي -والله تعالى أعلم-: أنّ على الثاني يكفيه غلبة الظنّ بزوال العين، وعلى الأوّل به وبزوال الريح، ولا حاجة إلى الشمّ أصلاً. ١٢


 

 



[1] في الشرح: ويشترط إزالة الرائحة عنها وعن المخرج إلاّ إذا عجز، والناس عنه غافلون. استنجى المتوضئ إن على وجه السنّة -بأن أرخى- انتقض، وإلاّ لا، نام أو مشى على نجاسة إن ظهر عينها تنجّس وإلاّ لا، ولو وقعت في نهر فأصاب ثوبه إن ظهر أثرها تنجّس وإلاّ لا، لُفَّ طاهر في نجس مبتلّ بماء إن بحيث لو عصر قطر تنجّس وإلاّ لا، ولو لُفَّ في مبتل بنحو بول إن ظهر نداوتُه أو أثره تنجّس وإلاّ لا.

وفي ردّ المحتار: (قوله: ويشترط... إلخ) قال في السراج: وهل يشترط فيه ذهاب الرائحة؟ قال بعضهم: نعم، فعلى هذا لا يُقدّر بالمرّات بل يستعمل الماء حتى تذهب العينُ والرائحةُ، وقال بعضهم: لا يشترط، بل يستعمل حتى يغلب على ظنّه أنّه قد طهر، وقدّروه بالثلاث اﻫ. والظّاهر أنّ الفرق بين القولين أنّه على الأول يلزمه شمّ يده حتى يعلم زوال الرائحة، وعلى الثاني لا يلزمه بل يكفي غلبة الظن، تأمّل.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٤٤، تحت قول الدرّ: ويشترط... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440