عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

في هذا رواية له؛ إذ لا فرقَ بينهما، والرواية في فصل التيمّم رواية في هذا أيضاً، قال الحلواني: فإذاً في المسألتين جميعاً روايتان) اﻫ.

أقول: الضمير في قوله[1]: اعتبر هاهنا ولم يعتبر ثمه لمحمد، ومسألة المسافر قول أئمتنا، فالرواية عنهم فيها رواية عنهم في التيمّم أنّه يجوز لخوف فوت الوقت، ومسألة التيمّم أنّه لا يجوز لحفظ الوقت أيضاً قولهم، فالرواية فيها رواية في مسألة المسافر أنّه يمشي حتی يخرج من ذلک المکان ولا يصلي ثمه وإن خرج الوقت، فإذن لهم في کلتا المسألتين قولان غيرَ أنّ مسألة المسافر اشتهرت بحکم الإجازة ومسألة التيمّم بحکم المنع، فهذا أقوی ما يوجد من تقوية قول زفر بموافقة أئمتنا الثلاثة رضي الله تعالی عنهم.[2]

مطلب في تقدير الغلوة

[٥١٥]  قوله: [3] من وجهين[4]:


 

 



[1] الغنية، كتاب الطهارة، فصل في التيمم، صـ٨٣، ملخصاً.

[2] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٣/٤٤٢-٤٤٤.

[3] في المتن والشرح: (ويجب) أي يفترض (طلبه) ولو برسوله (قدر غلوة) ثلثمائة ذراع من كل جانب، ذكره الحلبي.

وفي ردّ المحتار: (قوله: ذكره الحلبيّ) أي: البرهان إبراهيم. وعبارته في شرحيه على المنية الكبير والصغير: فيطلب يميناً ويساراً قدر غلوة من كلّ جانب، وهي ثلاثمائة خطوة إلى أربعمائة، وقيل: قدر رميةِ سهمٍ اﻫ. وفيه مخالفةٌ لما عزاه إليه الشارح من وجهين: الأوّل: تفسير الغلوة بالخُطا لا بالأذرع، والثاني: الاكتفاء بالطلب يميناً ويساراً، وهو الموافق لقول الخانية: يفرض الطلب يميناً ويساراً قدر غلوة.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، مطلب في تقدير الغلوة، ٢/١٢٣، تحت قول الدرّ: ذكره الحلبي.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440