عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٢٩٦]  قوله: [1] كما في البحر والنهر[2]: والبدائع[3].

مطلب: الأصحّ أنّه لا يشترط في الجريان المدد

[٢٩٧]  قوله: ذكره في المحيط وغيره[4]: كـالخانية[5]. ١٢

[٢٩٨]  قوله: الظّاهر أنّ المراد بهذه الأوصاف أوصاف النجاسة لا الشيء المتنجّس، كماء الورد والخلّ مثلاً، فلو صُبَّ في ماء جارٍ يُعتبر أثرُ النجاسة التي فيه، لا أثرُه نفسه لطهارة المائع بالغَسل إلى أن قال: ولم أر مَنْ نبّه عليه، وهو مهمٌ، فاحفظه، اﻫ[6]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: وهو واضح البرهان؛ فإنّ المقصود غلبة النجاسة على الماء حتى


 

 



[1] في المتن والشرح: (و) يجوز (بجار وقعت فيه نجاسة وهو ما يُعدّ جارياً) عرفاً، وقيل: ما يذهب بتبنة، والأوّل أظهر، والثاني أشهر (وإن لم يكن جريانُه بمددٍ) في الأصحّ. ملتقطاً.

وفي ردّ المحتار: (قوله: والأوّل أظهر) أي: وأصحّ كما في البحر والنهر.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٢٤، تحت قول الدرّ: والأوّل أظهر.

[3] البدائع، كتاب الطهارة، أحكام المياه، فصل في بيان مقدار ما يصير... إلخ، ١/٢١٧، ملتقطاً.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب: الأصحّ أنّه لا يشترط في الجريان المدد، ١/٦٢٦، تحت قول الدرّ: وكذا لو حفر نهراً... إلخ.

[5] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في الماء الراكد، ١/٤.

[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، ١/٦٢٦، تحت قول الدرّ: أثره.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440