[٦١٨] قوله: [1] وقيل: بدينارٍ لو الدّم أسود[2]:
أقول: هو قريب من الأوّل، فإنّ الدّم في أوّل الحيض أحمر، وفي آخره أصفر. ١٢
أقول: انظر هل يرد هناك قوله تعالى: ﴿قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]؛ فإنّ إجراء العلّة المنصوصة لا يخصّ بالمجتهد.
مطلب في حكم وطء المستحاضة ومَن بذَكَره نجاسة
[1] في ردّ المحتار: عن ابن عباس مرفوعاً في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: ((يتصدّق بدينار أو نصف دينار)) ثم قيل: إن كان الوطء في أوّل الحيض فبدينار أو آخره فبنصفه، وقيل: بدينار لو الدّم أسود وبنصفه لو أصفر.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٩٠، تحت قول الدرّ: ويندب... إلخ.
[3] في ردّ المحتار: أنّ التلوّث بالنجاسة مكروهٌ، فالظّاهر حملُه على ما إذا كان بلا عذر، والوطء عذرٌ، ألاَ ترى! أنّه يحلّ على القول بأنّ رطوبة الفرج نجسة مع أنّ فيه تلوّثاً بالنجاسة، فتخصيص الحلّ بوقت عدم السّيلان يحتاج إلى نقل صريح ولم يوجد.
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٩٢، تحت قول الدرّ: وجماعاً.
[5] في ردّ المحتار: لو كان مستنجياً بغير الماء، ففي فتاوى ابن حجر: أنّ الصّواب التفصيل، وهو أنّه إن كان لعدم الماء جاز له الوطء للحاجة، وإلاّ فلا.
[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، مطلب في حكم وطء المستحاضة ومَن بذَكَره نجاسة ، ٢/٢٩٢، تحت قول الدرّ: وجماعاً.