عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

العلاّمة الحلبي[1] في الغُسل أنّ المراد قدر الفرض وهو ظاهر. ١٢

[٦١٧]  قوله: [2] ومثله في شرح العقائد النسفيّة[3]:

أقول: وهذا عجيب! بل المدار هو كون الحرمة ضروريةً في الدين، ألا ترى! أنّ مَن أحلّ الرّبوا وهو في دار الإسلام مخالط للمسلمين فقد أحلّ ما علم حرمته ضرورةً من الدّين، فلا شكّ في كفره؛ لتكذيب الشرع المبين وذكرنا في المعتمد المستند[4] كلاماً يتعلّق به. ١٢


 

 



[1] تحفة الأخيار على الدرّ المختار كتاب الطهارة، باب الحيض، ١/٢١.

[2] في المتن والشرح: (و) وطؤها (يُكفر مستحلّه) كما جزم به غير واحد، وكذا مستحلّ وطء الدبر عند الجمهور، مجتبى، (وقيل لا) يُكفر في المسألتين، وهو الصحيح خلاصة (وعليه المعوّل)؛ لأنّه حرامٌ لغيره.

وفي ردّ المحتار: (قوله: لأنه حرامٌ لغيره) أي: حرمتُه لا لعَينه، بل لأمر راجع إلى شيء خارج عنه، وهو الإيذاء، قال في البحر عن الخلاصة: من اعتقد الحرام حلالاً أو على القلب يكفر إذا كان حراماً لعَينه، وثبتَت حرمتُه بدليلٍ قطعيّ، أمّا إذا كان حراماً لغيره بدليل قطعيّ أو حراماً لعينه بإخبار الآحاد لا يُكفر إذا اعتقده حلالاً اﻫ. ومثله في شرح العقائد النسفيّة.

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٨٩، تحت قول الدرّ: لأنّه حرام لغيره.

[4] قال الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى: أقول: الحقّ أنّ المناط هو تكذيب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما جاء به من عند ربّه، فإذا ثبت مجيئه بشيء ضرورة ثبت بإنكاره التكذيب بداهة ولا نظر إلى غير ذلك، فاحفظ ولا تزل.

[انظر المعتمد المستند، مطلب إنكار حرمة الربا كفر، وقد أخطأ من أنكر، صـ٢١١].




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440