عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٦١٤]  قوله: [1] الأكل والشّرب بعد المضمضة[2]: أي: فلا يستحبّ الوضوء لهما أي: لا يندب إلى ذلك؛ إذ لو استحبّ لكره تركه، وإنّما الكراهة في ترك غَسل اليد والمضمضة، كما بيّن الشارح، هذا حاصل ما أراده، وهي مسألة أنّ ترك المندوب هل يكره تنزيهاً؟، فافهم، والله تعالى أعلم.

[٦١٥]  قال: [3] أي: الدرّ: لم يحلّ[4]: الوطء. ١٢

[٦١٦]  قال: [5] أي: الدرّ: ولُبسَ الثياب[6]:

أي: المبيحة للصلاة ولو رداءً واحداً يسترها من قرنها إلى قدمها؛ لأنّ المقصود كون الصّلاة دَيناً عليها وذلك يحصل بهذا القدر، ولذا استظهر


 

 



[1] في ردّ المحتار: (قوله: ولا بأس) يشير إلى أنّ وضوءَ الجنب لهذه الأشياء مستحبٌّ كوضوء المحدث، وقد تقدّم، ح. أي: لأنّ ما لا بأس فيه يستحبّ خلافُه، لكن استثنى من ذلك ط الأكلَ والشرب بعد المضمضة والغَسل بدليل قول الشارح: وأمّا قبلهما فيكره.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٧٦، تحت قول الدرّ: ولا بأس.

[3] في المتن والشرح: (ويحلّ وطؤها إذا انقطع حيضُها لأكثره) بلا غسل وجوباً بل ندباً (وإن) انقطع لدون أقلّه تتوضّأ وتصلّي في آخر الوقت، وإن (لأقّله) فإن لدون عادتها لم يحلّ، وتغتسل وتصلّي وتصوم احتياطاً.

[4] الدرّ، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٧٩.

[5] في المتن والشرح: وإن لعادتِها فإن كتابيّةً حلّ في الحال، وإلاّ (لا) يحلّ (حتى تغتسل) أو تتيمّم بشرطه (أو يمضي عليها زمنٌ يسعُ الغُسل) ولبس الثياب (والتحريمة) يعني: من آخر وقت الصلاة، ملتقطاً.

[6] الدرّ، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٨٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440