عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

]٦١١قوله: [1] وهو تشبّه بالصّلاة[2]:

أقول: أين مجرّد القعود عن الصّلاة بخلاف الإمساك عن المفطرات؛ فإنّه هو الصّوم ولا فرق إلاّ بالنيّة. ١٢

[٦١٢]  قال: [3] أي: الدرّ: وهل يحلّ النظر[4]: الجواب: لا. ١٢

[٦١٣]  قال: أي: الدرّ: ومباشرتها له؟ فيه تردّد[5]:

الجواب: نعم! بما وراء ما تحت إزارها بأن تباشر بما فوق سرّتها وتحت ركبتها ما شاءت من بدنه حتى ذكره.١٢


 

 



[1] في ردّ المحتار: هل يكره لها التشبّه بالصّوم أم لا؟ مالَ بعضُ المحقّقين إلى الأوّل؛ لأنّ الصّوم لها حرام، فالتشبّه به مثلُه، واعترض بأنّه يستحبّ لها الوضوء والقعود في مصلاّها، وهو تشبّه بالصّلاة.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٦٨، تحت قول الدرّ: للحرج.

[3] في المتن والشرح: (و) يَمنع حلّ (دخول مسجد و) حلّ (الطّواف) ولو بعد دخولها المسجدَ وشروعِها فيه (وقربان ما تحت إزارٍ) يعني: ما بين سرّة وركبة ولو بلا شهوة، وحلّ ما عداه مطلقاً، وهل يحلّ النظرُ ومباشرتُها له؟ فيه تردّد (وقراءةَ قرآن) بقصده (ومسَّه) ولو مكتوباً بالفارسيَّة في الأصحّ (إلاّ بغلافه) المنفصل كما مرّ (وكذا) يمنع (حمله) كـ: لوح وورق فيه آية (ولا بأس) لحائضٍ وجنبٍ (بقراءةِ أدعيةٍ ومسّها وحملِها وذِكر الله تعالى وتسبيح).

[4] الدرّ، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٧٢.

[5] المرجع السابق، صـ٢٧٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440