[٦٠٧] قوله: لا يكون شيء منه حيضاً[1]:
لعدم الإحاطة في العشرة. ١٢
[٦٠٨] قوله: إنّ الشرط[2]:
في جعله دماً متوالياً على وجه التعميم المذكور. ١٢
[٦٠٩] قوله: فلو كان أكثر فصل[3]:
أي: لم يعدّ دماً أصلاً لا حيضاً ولا استحاضةً. ١٢
[٦١٠] قوله: [4] وهو قول أبي حنيفة الآخر، نهاية[5]:
قلت: فعليه فليكن المعوَّل؛ لاختلاف الفتوى مع كونه هو الأيسر. ١٢
[1]ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٦٤، تحت قول الدرّ: ولو المرئي طُهراً... إلخ.
[2]ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٦٤، تحت قول الدرّ: ولو المرئي طُهراً... إلخ.
[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٦٤، تحت قول الدرّ: ولو المرئي طُهراً... إلخ.
[4] في ردّ المحتار عن الهداية: الأخذ بقول أبي يوسف أيسر اﻫ. وكثير من المتأخّرين أفتوا به؛ لأنّه أسهل على المفتي والمستفتي، سراج. وهو الأولى، فتح. وهو قول أبي حنيفة الآخر، نهاية.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٦٥، تحت قول الدرّ: ولو المرئي طُهراً... إلخ.