بم (لـالمحيط البرهاني) سرخى ديد در ايّام حيض، باسفيدى آميخته[1] والبياض غالب فليس بحيض كمسألة البزاق. ١٢ قنية[2].
أقول: هذه المسألة مشكلة؛ فإنّ مبنى مسألة البزاق على أنّ القليل من غير السبيلين غير نجس، أمّا منهما فالقليل والكثير سواء، ولذا ترى عامّة المتون والشروح والفتاوى لم يعرجوا على هذا، ومعلوم أنّ ما في القنية مخالفاً للقواعد، لا يعتمد عليه ما لم ينصّ على تصحيحه، والله تعالى أعلم. ١٢
[٦٠٠] قوله: [3] من الدّمين نصاباً[4]: أحدهما أو كلاهما. ١٢
[1] أي: رأت الحمرة مختلطة بالبياض في أيّام الحيض.
[2] القنية، كتاب الطهارة، باب الحيض والنفاس، صـ٤٦.
[3] في ردّ المحتار: اعلم أنّ الطّهر المتخلّل بين الدّمين إذا كان خمسةَ عشرَ يوماً فأكثر يكون فاصلاً بين الدّمين في الحيض اتفاقاً، فما بلغ من كلّ من الدّمين نصاباً جعل حيضاً، وأنّه إذا كان أقلّ من ثلاثة أيام لا يكون فاصلاً وإن كان أكثر من الدّمين اتّفاقاً، واختلفوا فيما بين ذلك على ستة أقوال، كلّها رويتْ عن الإمام، أشهرها ثلاثة: الأولى: قول أبي يوسف: إنّ الطّهر المتخلّل بين الدّمين لا يفصل، بل يكون كالدّم المتوالي بشرط إحاطة الدم لطرفي الطهر المتخلّل، فيجوز بداية الحيض بالطّهر وختمُه به أيضاً، فلو رأت مبتدأةٌ يوماً دماً، وأربعةَ عشرَ طُهراً، ويوماً دماً فالعشرة الأولى حيضٌ، ولو رأت المعتادة قبل عادتها يوماً دماً، وعشرةً طهراً، ويوماً دماً فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيضٌ إن كانت عادتها، وإلاّ رُدّت إلى أيام عادتها.
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٦٤، تحت قول الدرّ: ولو المرئي طُهراً... إلخ.