الفرج الداخل أن يكون موضوعاً فوقه بحيث لا يكون شيء منه في فم الفرج الداخل كما ليس معنى قوله المارّ[1]: (يكره في الفرج الداخل)، أنّه يكره أن يكون شيء منه في الفرج الداخل، وذلك لأنّ هذا الوضع لا يغني شيئاً عمّا استحبّ لأجله الكُرسف، وإنّما المعنى أن يوضع الكرسف في فم الفرج الداخل، ولا يغيب فيه بل يبقى بارزاً في الفرج الخارج، ولذا قال في البحر[2]: إنّه يثبت الحيض إذا حاذت البلّة من الكرسف حرف الفرج الداخل، كما مرّ صـ٢٩٢[3]. ١٢
[٥٩٨] قوله: [4] فإنّه ليس بحيض[5]:
أقول: هذا لا يختصّ بكدرة مثلاً بل الدم الأحمر الفاني أيضاً كذلك. ١٢
[٥٩٩] قال: أي: الدرّ: (سوى بياض خالص)[6]:
[1] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٦٣، تحت قول الدرّ: ككدرة وتربية.
[2] البحر، كتاب الطهارة، باب الحيض، ١/٣٣٢.
[3] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٤٧، تحت قول الدرّ: وركنه بُرُوز الدم من الرحم.
[4] في المتن والشرح: (وما تراه) من لون ككُدرة وتُربيّة (في مدّته) المعتادةِ (سوى بياض خالص). وفي ردّ المحتار: (قوله: المعتادة) احترازٌ عمّا زاد على العادة، وجاوز العشرة، فإنّه ليس بحيض.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٦٤، تحت قول الدرّ: المعتادة.
[6] الدرّ، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٦٤.