[٥٩٤] قوله: ومنهم من أنكر الخضرة [1]: أن تكون حيضاً. ١٢
[٥٩٥] قوله: [2] موضعُ البكارة[3]: وهو فم الفرج الداخل لا فم الرحم، كما وقع في بعض كتب الطبّ، وكأنّه جعله فم الرحم؛ لأنّه باب الطريق إلى الرحم. ١٢
[٥٩٦] قوله: ويكره في الفرج الداخل[4]: أي: يكره تغييبه في الفرج الداخل، وإنّما يوضع على فمه، كما سيأتي[5]، وهو الباب المدوَّر الواقع تحت الهنَة الناتية بين الأسكتين. ١٢
[٥٩٧] قوله: ما يوضع على فم الفرج[6]: ليس معنى وضعه على فم
[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٦٢، تحت قول الدرّ: ككُدرة وتربية.
[2] في ردّ المحتار عن شرح الوقاية: وضع الكُرسُف مستحبّ للبكرِ في الحيض وللثّيب في كلّ حال، وموضعه موضع البكارة، ويكره في الفرج الداخل اﻫ. وفي غيره: أنّه سنّةٌ للثيّب في الحيض مستحبّ في الطّهر، ولو صلّتا بدونه جاز، اﻫ، ملخّصاً من البحر وغيره. والكرسف: -بضمّ الكاف والسّين المهملة، بينهما راءٌ ساكنةٌ- القطن، وفي اصطلاح الفقهاء: ما يوضع على فم الفرج.
[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٦٣، تحت قول الدرّ: ككُدرة وتربية.
[4] المرجع السابق.
[5] انظر المقولة الآتية.
[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٦٣، تحت قول الدرّ: ككُدرة وتربية.