عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٥٩١]  قوله: [1] تتردّد بين الحيض والطهر[2]:

أي: أنّها متلبّسة بالحيض أو الطهر ويبتدئ الحيض بعده فينقطع في النصف الثاني. أقول: وهذه لا تتردّد بين الحيض والطهر في خمسة أيّامٍ من النصف الأوّل بل تستيقن بالطهر؛ لعلمها أنّ انقطاع حيضها في النصف الثاني، وكيفما كان فإنّما تتوضّأ لوقت كلّ صلاةٍ، وفي النصف الثاني من الشهر تردّد بينهما والدخول في الطهر أي: يحتمل عندها أنّها طاهرة لم يبتدئ حيضها بعد.

أقول: وهذا الاحتمال لا يكون إلاّ إلى ما قبل ثلاث ليال بيقين من الشهر، وإلاّ لا ينقطع حيضها في النصف الثاني، ويحتمل عندها أنّها حائض.

أقول: وهذا الاحتمال يستمرّ إلى قُبيل آخر الشهر، ويحتمل أنّ حيضها انقطعت، وهذا الاحتمال أيضاً مستمرّ كذلك، وبالجملة هي متردّدة في كلّ وقت من النصف الثاني أنّها حائضة، أو قد انقطع حيضها فيجب عليها الغُسل لكلّ صلاةٍ، والله تعالى أعلم. ١٢


 

 



[1] في ردّ المحتار: امرأة تذكُر أنّ حيضها في كلّ شهرٍ مرّة، وانقطاعه في النصف الأخير، ولا تذكُر غيرَ ذلك، فإنّها في النصف الأوّل تتردّد بين الحيض والطّهر، وفي الثاني بينهما والدخول في الطّهر، وأمّا إذا لم تذكر شيئاً أصلاً فهي مردّدةٌ في كلّ زمان بين الطّهر والحيض، فحكمُها حكم التردّد بينهما والدخول في الطّهر.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٥٧، تحت قول الدرّ: وإن بينهما.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440