عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

قلت: بل من ثلاثة وجوه، الثالث الاقتصار على ثلاث مائة. ١٢

مطلب في الفرق بين الظنّ وغالب الظنّ

[٥١٦]  قوله: [1] کرؤية خضرة أو طير[2]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

وزاد في الحلبة[3]: (الوحش).[4]

[٥١٧]  قوله: [5] ومُفاده أنّه تجب الإعادة هنا وإن لم يخبره[6]:

أقول: إذا كان ثمّه عدل يرجى علمه بالماء إن كان فإنّما يجب عليه السؤال لا طلب الماء إلاّ إذا أخبره، وكلام السراج فيما إذا وجب عليه الطلب، فكيف يكون مفاده هذا والفرق ظاهر، فإنّ الطلب إنّما يجب عند


 

 



[1] في المتن والشرح: (ويجب طلبُه قدرَ غلوةٍ إن ظنّ قربَه) دون ميل بأمارة أو إخبار عدلٍ. وفي ردّ المحتار: (قوله: بأمارة) أي: علامة كرؤية خُضرة أو طير.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، مطلب في الفرق بين الظنّ وغالب الظنّ، ٢/١٢٥، تحت قول الدرّ: بأمارة.

[3] لم نعثر على هذا التخريج.

[4] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٣/٥٤٦.

[5] في الدرّ: ولو صلّى بتيمّم وثـمّة من يسأله، ثم أخبره بالماء أعاد، وإلاّ لا.

في ردّ المحتار: (قوله: أعاد، وإلاّ لا) أي: وإن لم يخبره بعدما سأله لا يعيد الصلاة، زيلعي وبدائع، لكن في البحر عن السراج: ولو تيمّم من غير طلب، وكان الطلب واجباً، وصلّى، ثم طلبه فلم يجده وجبت عليه الإعادة عندهما خلافاً لأبي يوسف، اﻫ. ومفادُه: أنّه تجب الإعادة هنا وإن لم يخبره.

[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٢٦، تحت قول الدرّ: أعاد، وإلاّ لا.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440