عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

غلبة الظنّ بالماء، وغلبة الظنّ في الفقهيات ملتحقة باليقين، فإذا تيمّم وهو متيقّن بوجود الماء دون ميلٍ لا تجوز صلاته وإن ظهر بعد خطأ هذا الظنّ، كمن صلّى وهو شاكٍ في دخول الوقت لا تصحّ صلاته وإن ظهر أنّ الوقت قد كان دخل، وبمجرّد وجود مَن يسأله لا يغلب على الظنّ وجود الماء بل[1] ولا أنّه يخبر إن سأل، فإذا صلّى من دون سؤال ثم أخبره أو علم وجود الماء لم تجز صلاته؛ لأنّه المفرط كمن كان في العمرانات أو بقربها ولم يطلب بخلاف ما إذا لم يخبره بعد ما صلّى لعدم ظهور ذلك، فافهم. ١٢

قد فصّل الإمام هذه المسألة في فتاواه هكذا[2]:

هذا لفظ ش[3]، ومثله في ط[4] وفتح الله المعين[5].

أقول: رحمهم الله تعالی ورحمنا بهم أين هاهنا وجوب الطلب وکيف يجب وهو لا يدري أنّ الماء قريب أم لا؟ فضلاً عن غلبة الظن بالقرب! إنّما الواجب هاهنا السؤال عمن يظنّ أنّ عنده علماً بحال الماء وفرق بيّن بين المسألتين فإنّ من ظنّ القرب فقد ظنّه قادراً علی الماء فبطل تيمّمه ما لم يطلب


 

 



[1] أي: لا يغلب على ظنّه أنّ ذلك الرجل يخبره لوجود الماء فضلاً عن غلبة ظنّ وجود الماء بمجرّد حضور مثل ذلك الرجل. ١٢         (محمد عبد المبين النعماني).

[2] الفتاوى الرضوية، باب التيمم، ٤/١٢٩.

[3] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٢٦، تحت قول الدرّ: أعاد، وإلاّ لا.

[4] ط، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١٣١.

[5] فتح الله المعين، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٩٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440