عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

الشّکر لا يصلي به المکتوبة وعند محمد يصليها بناءً علی أنّها قربة عنده وعندهما ليست بقربة) اﻫ.

أقول: والمکتوبة غير قيد کما لا يخفی، ثم فيهما خلاف ما ذکروا من نسبة الاستحباب إلی الصاحبين، لکن مثله في الغنية[1] عن المصفّی، فإذن عن أبي يوسف روايتان.

أقول: والعجب من الشّارح! کيف يجعل النفي أصحّ مع قوله[2]: (سجدة الشّکر مستحبة به يفتی) اﻫ؟ ولا شکّ أنّ الفتوی علی هذا فتوی علی جواز الصلاة بتيمّم فعل لها، قال الغنية[3] عن المصفّی: (قالا: هو قربة يثاب عليه، وعليه يدلّ ظاهر النظم، وثمرة الاختلاف تظهر في انتقاض الطهارة إذا نام في سجود الشّکر وفيما إذا تيمّم لسجدة الشّکر هل تجوز الصلاة به) اﻫ، أي: فجواب محمد في الأولی: لا، وفي الثانية: نعم، وجواب الإمام بالعکس.

أقول: وعلی ما حقّقنا في رسالتنا نبه القوم[4] من اعتبار الهيأة مطلقاً لا خلفَ في الأولی، والله تعالی أعلم.[5]


 

 



[1] الغنية، فصل في مسائل شتى، ١/٦١٧.

[2] انظر الدرّ، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ٤/٦٠٨-٦٠٩.

[3] الغنية، فصل في مسائل شتى، ١/٦١٧.

[4] انظر الفتاوى الرضوية، ١/٣٦٥-٤٣٨. [الجزء الأول, صـ٤٨٧-٥٨٨].

[5] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٣/٥٦٠-٥٦٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440