قبل التيمم فيظهرخطؤ ظنّه، أمّا من ظنّ أنّ عند هذا علماً بحال الماء فهو لا يدري أنّه إن سأله يخبره بقرب الماء أو بُعده فلم يکن للقرب حظّ من الظن فلم يوجد معارض لعجزه الظاهر فصحّ تيمّمه وتمّت صلاته إلاّ أن يظهر القرب فتجب الإعادة؛ لأنّ التفريط جاء من قبله بترک السؤال[1].
[٥١٨] قال: أي: الدرّ: (وشرط له) أي: للتيمّم في حقّ جواز الصّلاة به (نيّة عبادة) [2]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]
بعده في الدرّ[3]: (ولو صلاة جنازة أوسجدة تلاوةٍ لا شکرٍ في الأصحّ) اﻫ. قال ش[4]: (هذا بناءٌ علی قول الإمام: إنّها مکروهةٌ، أمّا علی قولهما المفتی به: أنّها مستحبّة، فينبغي صحّته وصحّة الصلاة به، أفاده ح) اﻫ. وکذا أقرّه ط[5]، فاجتمع عليه السادة الثلاثة.
أقول: قوله: ينبغي يدلّ أنّه بحث منه، وقد رأيته منقولاً في الهندية عن الذخيرة، وفي البحر عن التوشيح، ولفظ الأولين[6]: (لو تيمّم لسجدة الشکر علی قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يصلي المکتوبة بذلک التيمّم وعند محمد يصلي بناءً علی أنّ السجدة قربة عند محمد خلافاً لهما) اﻫ. ولفظ الأخيرين[7]: (لو تيمّم لسجدة
[1] الفتاوى الرضوية، باب التيمم، ٤/١٢٩.
[2] الدرّ، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٢٥-١٢٦.
[3] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٢٧.
[4] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٢٧-١٢٨، تحت قول الدرّ: في الأصحّ.
[5] ط، كتاب الطّهارة، فصل في التيمّم، ١/١٣١.
[6] الهندية، كتاب الطهارة، باب التيمم، الفصل الأول، ١/٢٦.
[7] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٦٣.