[٥١٩] قوله: [1] في البحر: وشرطها[2]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]
أي: شرط النية المشروطة في التيمّم المبيح للصلاة[3].
]٥٢٠[ قوله: [4] كما مرّ[5]: آخر صـ٢٥٤[6]. ١٢
[٥٢١] قوله: [7] قال في الوقاية[8]:
[1] في المتن والشرح: (وشُرط له نيةُ عبادةٍ مقصودةٍ) خرج دخولُ مسجد ومسّ مصحف. وفي ردّ المحتار: (قوله: نيّة عبادة) قدّمنا في الوضوء تعريف النية وشروطها، وفي البحر: وشرطها: أن ينوي عبادةً مقصودةً... إلخ، أو الطهارة أو استباحةَ الصلاة، أو رفع الحدث أو الجنابة، فلا تكفي نيّة التيمّم على المذهب، ولا تشترط نية التّمييز بين الحدث والجنابة خلافاً للجصّاص.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٢٦، تحت قول الدرّ: نيّة عبادة.
[3] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٣/٥٥٩.
[4] في ردّ المحتار: (قوله: خرج دخول مسجد... إلخ) أي: ولو لجنب، بأن كان الماءُ في المسجد، وتيمّم لدخوله للغسل، فلا يصلِّي به كما مرَّ.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٢٨، تحت قول الدرّ: خرج دخول مسجد... إلخ.
[6] انظر المرجع السابق، صــ١١٤، تحت قول الدرّ: لكن في النهر.
[7] في ردّ المحتار: قال في الوقاية: إذا كان به حدثان كالجنابة وحدث يوجب الوضوء ينبغي أن ينوي عنهما، فإن نوى عن أحدهما لا يقع عن الآخر، لكن يكفي تيمّم واحدٌ عنهما اﻫ. فقوله: لكن يكفي يعني: لو تيمّم الجنب عن الوضوء كفى، وجازت صلاته، ولا يحتاج أن يتيمّم للجنابة، وكذا عكسه.
[8] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٢٩، تحت قول الدرّ: بنيّة الوضوء.