[٦٤٢] قوله: [1] لكن فيه: أنّهم ذكروا... إلخ[2]:
أقول: لقائل أن يقول: الحصر بالنسبة إلى المياه أي: لا يجوز بماءٍ غير مطلق لا أنّه لا يجوز إلاّ بالماء مع اشتراط الإطلاق. ١٢
[٦٤٣] قوله: [3] وعلى قول محمّد لا[4]: لأنّه لا يقول بالطهارة بماء غير مطلقٍ، والريق ماء الفم لا ماء مطلق. ١٢
[1] في المتن والشرح: (يجوز رفع نجاسة حقيقيّة عن محلّها بماءٍ ولو مستعملاً) به يفتى. ملتقطاً.
وفي ردّ المحتار: (قوله: به يُفتى) أي: خلافاً لمحمّد؛ لأنّه لا يجيز إزالة النجاسة الحقيقيّة إلاّ بالماء المطلق، بحر، لكن فيه: أنّهم ذكروا أنّ الطهارة بانقلاب العين قول محمّد، تأمّل.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٢٧، تحت قول الدرّ: به يُفتى.
[3] في الدرّ: فتطهر أصبعٌ وثديٌ تنجَّس بلحسٍ ثلاثاً.
وفي ردّ المحتار: (قوله: فتطهر أصبعٌ... إلخ) عبارة البحر: وعلى هذا فرّعوا طهارة الثّدي إذا قاء عليه الولد، ثم رضعه حتى زال أثر القيء، وكذا إذا لحس إصبعه من نجاسة حتى ذهب الأثر، أو شرِب خمراً، ثم تردّد ريقه في فيه مراراً طهر حتى لو صلّى صحّت، وعلى قول محمّد لا.
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٢٨، تحت قول الدرّ: فتطهر أصبع... إلخ.