وجد السيلان معه؛ فإنّه ظاهر الفساد بل الوضوء لشيء أن ترتفع النجاسة الحكمية اللاحقة بالشيء بهذا الوضوء، والفرع الذي قدّمنا[1] عن الفتح والعناية نقله الأكمل عن الجامع الكبير لشمس الأئمّة السرخسي وعلّله: (بأنّ الدم كان فيه قبل الوضوء، والمعتبر أن يكون بعده أو عنده)[2] اﻫ، ولما قال في الهداية[3]: (لو توضّأ مرّةً للظهر في وقته، وأخرى فيه للعصر فعندهما ليس له أن يصلّي العصر به لانتقاضه بخروج وقت المفروضة)، قال في الفتح[4]: (لا يخفى أنّ عدم جواز العصر بهذه الطهارة فيما إذا كانت على السيلان أو وجد بعدها وإلاّ فله ذلك) اﻫ.
وبالجملة تظافرت النصوص على اعتبار العذر المقارن أو اللاحق في الوقت دون السابق وإن كان الوضوء له، (والحقّ) أن لا خُلف؛ فإنّ مفاد كلامهم أنّ كون وضوء المعذور وضوء عذرٍ أي: ما حكمه حكم انتقاض بذلك العذر بل بخروج الوقت يتوقّف على أحد أمرَين إمّا أن يقارنه العذر أو يلحقه في الوقت، أمّا لو سبقه ولم يوجد مع الوضوء ولا بعده في الوقت فهو كوضوء صحةٍ ينتقض بالعذر، ولا ينتقض بخروج الوقت، وصاحب البدائع لا يخالف فيه ولا يقول: إنّ مجرّد وقوع الوضوء للعذركاف في جعله وضوء المعذور، وإن لم يقارنه العذر ولا طرء عليه بل إنّما أفاد قيداً زائداً في كونه