صـ١٣٦[1] كتعليل البدائع، ثم رأيت في الحلبة أيضاً ما يفيد معناه بحيث يوافق البدائع فإنّه قال[2]:((م)[3] إذا توضّأ للحدث والدم منقطع، ثم سال فعليه الوضوء، ذكره في أحكام الفقه[4]، (ش)[5] ولا حاجة إلى نسبته إلى كتابٍ بخصوصه؛ فإنّه كذلك في عامّة الكتب).
وفي محيط رضي الدين[6]: (طعن عيسى وقال: لا ينتقض؛ لأنّ الانقطاع ناقص فلا يعتبر فاصلاً بين الدمين، ولنا أنّ الوضوء وقع للحدث كاملاً؛ لوجوده، لا للسيلان؛ لعدمه، فيبطل بالسيلان) اﻫ، فإنّما اعتبر السيلان معدوماً؛ لأنّه منقطع حسّاً ومعدوم حكماً؛ لأنّ الوضوء بعده قد حصل، ثمّ حدث حدث آخر فتوضّأ له مع الانقطاع؛ إذ لو لا ذلك وسال ثم انقطع ولم يتوضّأ إلى أن أحدث فتوضّأ لكان هذا الوضوء للسيلان أيضاً كما قدّم المحشي آنفاً[7]، ولا يمكن أن يكون معناه أنّ الوضوء للسيلان لا يكون إلاّ إذا
[1] غنية المتملّي، فصل في نواقض الوضوء، صـ١٣٦.
[2] الحلبة، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء، ١/٤٧٩.
[3] المراد من م متن الحلبة أي: منية المصلي وغنية المبتدي.
[4] أحكام الفقه: لعلّه للإمام أبي العباس أحمد بن محمد الناطفي، الحنفي، (ت٤٤٦ﻫ). (كشف الظنون، ١/٢٢).
[5] المراد من ش شرح المولى ابن أمير الحاج، أي: الحلبة على منية المصلي.
[6] محيط رضي الدين = المحيط السرخسي، كتاب الطهارة، باب الحيض، فصل الاستحاضة، صـ٨، ملخصاً.
[7] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٣١٧، تحت قول الدرّ: حتى لو توضّأ. إلخ.