رأت الدم أوّل الوقت ثم انقطع فتوضّأت ودام الانقطاع حتّى خرج الوقت لا تنتقض طهارتها) اﻫ.
فهذا نصّ في أنّ الواجب لكونه وضوء معذور عند عدم الطريان عليه في الوقت مقارنة نفس العذر للوضوء لا مجرّد وقوع الوضوء به، ثم راجعت البدائع فوجدت نصّها هكذا: (إذا توضّأ للحدث أوّلاً ثمّ سال الدم فعليه الوضوء؛ لأنّ ذلك الوضوء لم يقع لدم العذر فكان عدماً في حقّه)[1] اﻫ،
ومراده بالحدث قطعاً حدث آخر غير ما هو معذور به، فالمعنى توضّأ لعذره ثم أحدث حدثاً آخر، فتوضّأ له وعذره منقطع، ثمّ سال انتقض، وهذا الحكم صحيح لا شكّ، وإنّما العلّة في التعليل فيعلّل على ما في الفتح والتبيين بأنّ وضوءه وضوء صحيح؛ لكونه حين انقطاع دام إلى آخر الوقت فينتقض به، وعلّله في البدائع بما ترى، ولا يوافقه ما في جامع الرموز عن المحيط: (لو استحيضت فدخل وقت العصر والدم منقطع، فتوضّأت وصلّت العصر، ثم سال في هذا الوقت لم ينتقض وضوؤها)[2]، اﻫ.
فقد جعل وضوئها وضوء المعذور؛ لأنّه وجد الطريان في الوقت لا لكونه وقع للعذر العذر، ويوافق الفتح ما في البحر[3] عن السراج الوهاج: (للمستحاضة وضوءان كامل وناقص، فالكامل أن تتوضّأ والدم منقطع فهذه لا يضرّها خروج الوقت إذا لم يسل إلى خروجه، والناقص أن تتوضّأ وهو سائل