عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٦٤٠]  قوله: [1] وكان حدَثُه منقطعاً[2]:

هو مصرّح به في الشرح[3]، فالمراد تأييده بعزوه لـالغنية. ١٢

[٦٤١]  قوله: أنّ الوضوء لم يقع له، فكان عدَماً في حقّه، بدائع[4]: صـ٢٨[5]، مفاده أن لو وجد الحدث في الوقت الماضي، ثمّ لم يوجد إلى الآن، وتوضّأ في الوقت ولم يكن توضّأ قبل هذا بعد الحدث في الوقت الماضي فإنّ وضوءه لا يكون على الانقطاع؛ لأنّه يقع للحدث الذي هو معذور به، وعلى هذا إنّما يكون توضّيه على الانقطاع، بأن وجد في الوقت الماضي فتوضّأ، ثم


 

 



[1] في المتن والشرح: (و) المعذور (إنّما تبقى طهارتُه في الوقت) بشرطين: (إذا) توضّأ لعذره، و(لم يطرأ عليه حدثٌ آخر، أمّا إذا) توضّأ لحدثٍ آخر وعذرُه منقطعٌ ثم سال أو توضّأ لعذره ثم (طرأ) عليه حدث آخر -بأن سال أحدُ مَنخِريه أو جُرحيه أو قرحتيه ولو من جُدريّ- ثم سال الآخرُ (فلا) تبقى طهارتُه.

في ردّ المحتار: (قوله: أمّا إذا توضأ لحدث آخر) أي: لحدث غير الذي صار به معذوراً، وكان حدَثُه منقطعاً كما في شرح المنية، أمّا إذا كان حدثُه غير منقطع وأحدث حدثاً آخر ثم توضّأ فلا ينتقضُ بسيلان عذرِه كما هو ظاهر التقييد؛ لأنّ وضوءه وقع لهما. ثمّ إنّ ما ذكره الشارح محترز قوله: إذا توضّأ لعذره، ووجه النّقض فيه بالعذر: أنّ الوضوء لم يقع له، فكان عدماً في حقّه، بدائع.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٣٢٠، تحت قول الدرّ: أمّا إذا توضّأ لحدث آخَر.

[3] شرح المنية الكبير، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء، صــ١٣٦.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٣٢٠، تحت قول الدرّ: أمّا إذا توضّأ لحدث آخَر.

[5] البدائع، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء، ١/١٢٨، بتصرف يسير.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440