]٦٣٦[ قوله: يعيد تلك الصّلاة[1]:
لعدم استيعابه وقتاً كاملاً معروضه بعد ذهاب جزءٍ من الوقت الأوّل، وانقطاعه مع بقاء شيء من الوقت الثاني، فلم يستوعب أحد الوقتين. ١٢
[٦٣٧] قوله: لو انقطع بعد الفراغ من الصّلاة[2]: في الوقت الثاني. ١٢
[٦٣٨] قوله: [3] إن لم يفد، كما يأتي متناً[4]:
أقول: إن أفاد لم يكن ذلك حكمه بل حكمه النجاسة بخلاف الوضوء لكلّ فرضٍ فقط، فإنّ ذلك حكمه، أمّا حكم الحدث فقد كان الوضوء كلّما حدث. ١٢
[٦٣٩] قوله: عن قاضي صدر[5]: هو الإمام أبو اليسر صدر الإسلام.
[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٣١٥، تحت قول الدرّ: تمام الوقت حقيقةً.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٣١٥، تحت قول الدرّ: تمام الوقت حقيقةً.
[3] في المتن والشرح: (وحكمه الوضوء) لا غَسلُ ثوبه.
في ردّ المحتار: (قوله: لا غسل ثوبه) أي: إن لم يفد كما يأتي متناً.
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٣١٥، تحت قول الدرّ: لا غَسل ثوبه.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٣١٩، تحت قول الدرّ: هو المختار للفتوى.