عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٤٢٨]  قال: [1] أي: الدرّ: يكره سؤرها للرَّجل[2]:

أعاد المسألة أواخر الحظر صـ٤٣١[3] وبيانه هاهنا أتمّ. ١٢

مطلب في السؤر

[٤٢٩]  قوله: [4] والوزغة بخلاف ما لا دم له[5]:

وقد قال في مراقي الفلاح[6] في حكم سؤرها: (مكروه للزوم طوافها وحرمة لحمها النجس) اﻫ. ومعلوم: أنّ النّجس إنّما هو لحم دمويٌّ، وفي الخانية[7]: (دم الحلمة والوزغة يفسد الثوب والماء). ١٢


 

 



[1] في المتن والشرح: (يُعتبر سؤر بمسئِرٍ فسؤر آدميّ مطلقاً) ولو جُنُباً أو كافراً أو امرأةً، نعم يكره سؤرها للرّجل كعكسه، ملتقطاً.

[2] الدرّ، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٤٣.

[3] انظر الدرّ، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ٩/٧٠٣، (دار المعرفة، بيروت)

[4] في المتن والشرح: (و) سؤر هرّة و(دجاجة مخلاّة وسباع طير وسواكن بيوت) طاهرٌ للضَّرورة (مكروه) تنزيهاً في الأصحّ إن وجد غيره، وإلاّ لم يكره أصلاً كأكله لفقير.

وفي ردّ المحتار: (قوله: وسواكن بيوت) أي: ممَّا له دم سائل كالفأرة والحيَّة والوَزَغة، بخلاف ما لا دم له كالخُنْفَسِ والصُّرصُر والعقرب، فإنَّه لا يكره كما مرّ، وتمامه في الإمداد.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، مطلب في السؤر، ٢/٤٩، تحت قول الدرّ: وسواكن بيوت.

[6] مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، فصل في بيان أحكام السؤر، صـ٦.

[7] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة... إلخ، ١/١٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440