قلت: رفق وأيّ رفق! وحسبنا الله. ١٢
]٤٢٥[ قوله: قلت: لم يوافق على ذلك[1]:
قائله العلاّمة قاسم، فإذن تكون العبارة إلى آخر القول له يدلّ على ذلك ما في ط حيث قال[2]: (قوله: قيل: وبه يفتى، قائله العتابي[3] حيث قال: إنّ قولهما هو المختار، وإنّما عبّر بـقيل لردّ العلاّمة قاسم له؛ لمخالفته لعامّة الكتب، فقد رجّح دليله في كثير منها، وهو الأحوط، نهر) اﻫ. ١٢
[٤٢٦] قوله: [4] قلت: وهذا يشمل الدّم... إلخ[5]:
قلت: الذي يظهر: أنّ هذا إذا لم يعلم سبباً ظاهراً، أمّا إذا عُلم فالإسناد إليه، كما إذا سبح ماء، ثم خرج، ثم رأى دماً كثيراً، ثم علم تعلق علق. فمن المعلوم: أنّ العلق لم يتعلّق إلاّ في الماء، وأنّ هذا الدّم منه، وأنّه لا يخرج هذا القدر الكثير إلاّ في زمان فليقدر ثُمّ ليحكم، والله تعالى أعلم. ١٢
[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٣٥، تحت قول الدرّ: قيل: وبه يفتى.
[2] ط، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ١/١١٩.
[3] هو أحمد بن محمّد بن عمر العتابي زاهد الدين، أبو نصر البخاري، الحنفي، (ت٥٨٦ﻫ) من تصانيفه: تفسير القرآن، جوامع الفقه يعرف بـالفتاوى العتابية.
(هدية العارفين، ١/٨٧).
[4] في ردّ المحتار: في السراج: لو وجد في ثوبه نجاسةً مغلّظة أكثر من قدر الدرهم، ولم يعلم بالإصابة لم يُعِد شيئاً بالإجماع، وهو الأصحّ اﻫ. قلت: وهذا يشملُ الدّم، فيقتضي أنّ الأصحّ عدم الإعادةِ مطلقاً، تأمّل.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٣٧، تحت قول الدرّ: ورعاف.