عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٤٢٠]  قال: [1] أي: الدرّ: صاعاً، وغيره[2]: من حُبّ معتدل. غنية[3].

[٤٢١]  قال: أي: الدرّ: وجَرَيانُ بعضه[4]:

أقول: تأمّله جدّاً؛ فإنّ الجَريان دافع لا رافع، فالنجس لا يطهر به أبداً ما لم يجر مع الطّاهر، وجوابه أنّه جرَيان مع الطّاهر؛ لأنّ الماء لا يزال ينبع من أسفله.

[٤٢٢]  قوله: [5] وعزاه في البحر[6]: مع التصحيح. ١٢


 

 



[1] في المتن والشرح: (وإن) كان (كعصفور فعشرون بدلوٍ وسطٍ) وهو دلو تلك البئر، فإن لم يكن فما يسعُ صاعاً وغيره يُحتسب به، ويكفي ملءُ أكثر الدّلو، ونزحُ ما وُجد وإن قلّ، وجريان بعضه، وغورانُ قدرِ الواجب.

[2] الدرّ، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٢٧.

[3] الغنية، فصل في البئر، صـ١٥٧.

[4] الدرّ، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٢٧.

[5] وفي المتن والشرح: (ويحكم بنجاستها) مغلَّظةً (من وقت الوقوع إن علم، وإلاَّ فمنذ يومٍ وليلةٍ إن لم ينتفخ ولم يتفسَّخ) وهذا (في حقِّ الوضوء) والغُسل، وما عُجِن به فيطعم للكلاب، وقيل: يباع من شافعيّ، أمّا في حقِّ غيره كغَسل ثوبٍ فيُحكم بنجاسته في الحال.

وفي ردّ المحتار: (قوله: فيُحكم بنجاسته) الأولى: بنجاستها، أي: البئر كما عبّر في البحر. وقوله: في الحال أي: حال وجود الفأرة مثلاً، لا من يوم وليلة، ولا من وقت غَسل الثياب، ولهذا قال الزيلعي: أي: من غير إسناد؛ لأنّه من باب وجود النجاسة في الثوب، حتى إذا كانوا غسلوا الثياب بمائها لم يلزمهم إلاَّ غسلها في الصحيح اﻫ. وعزاه في البحر إلى المحيط أيضاً.

[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٣١، تحت قول الدرّ: فيحكم بنجاسته.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440