[٧١٥] قوله: [1] من تثليث الجفاف[2]:
قلت: وبه يحصل الجواب عما علّلوا به من الضرورة. ١٢
[٧١٦] قوله: [3] عن شرح المجمع[4]: والكافي ومجمع الرواية[5] شرح القدوري والفتاوى الخيرية[6]. ١٢
[1] في الشرح: لو كان لو عصَرَه غيرُه قَطَر طهُر بالنسبة إليه دون ذلك الغير، ولو لم يبالغ لرقّته هل يطهر؟ الأظهر نعم للضّرورة. وفي ردّ المحتار: (قوله: الأظهر نعم للضّرورة) كذا في النهر عن السراج، أي: لئلاّ يلزم إضاعة المال، قال في البحر: لكن اختار في الخانية عدم الطهارة اﻫ. قلت: وبه جزم في الدرر، وعليه فالظاهر أنّه يُعطى حكمَ ما لا ينعصر من تثليث الجفاف.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٤٠٠، تحت قول الدرّ: الأظهر نعم للضرورة.
[3] في ردّ المحتار: ذكر القهستاني عن بعض المفتين الاكتفاءَ في العسل والدبس بالخُمُس، قال: لأنّ في بعض الروايات قَدْراً من الماء، قلت: يحتمل أنّ قدْراً مصحّف عن قدْرَه بالضمير، فيوافق ما ذكرناه عن شرح المجمع، وبه يسقط ما نقله عن بعض المفتين.
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، مطلب في تطهير الدهن والعسل، ٢/٤٠٨، تحت قول الدرّ: ويطهر لبن وعسل... إلخ.
[5] مجمع الرواية: هو شرح القدوري المسمّى بمجمع الروايات كما في الإمداد.
(انظر حاشية ردّ المحتار، ٢/٤٠٧، انظر الفتاوى الرضوية، ١/٤).
[6] الخيرية، كتاب الطهارة، ١/٤.