[٧١٢] قوله: [1] لا تكره إمامته[2]:
علّله في الخانية[3]: (لأنّها مستورة تحت الثياب). ١٢
[٧١٣] قوله: [4] في المرّة الأخيرة[5]: وهو أوسع وأرفق بالناس، وعليه الفتوى. اﻫ جواهر الأخلاطي[6].
أقول: غريب. ١٢
[٧١٤] قوله: ذكره في الملتقى والاختيار[7]: بل المختار[8]. ١٢
[1] في ردّ المحتار: كُسر عظمُه فوُصل بعظم الكلب ولا يُنزع إلاّ بضررٍ جازت الصلاة، ثمّ قال: لو في يده تصاوير ويؤمّ الناس لا تكره إمامته اﻫ.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٩٥، تحت قول الدرّ: والأولى غسله... إلخ.
[3] الخانية، كتاب الصلاة، فصل فيمن يصحّ الاقتداء... إلخ، ١/٤٥، ملخصاً.
[4] في المتن والشرح: (و) يطهُر محلّ (غيرها) أي: غيرِ مرئيّة (بغلبة ظنّ غاسل طهارةَ محلّها، وقُدّر) ذلك لموسوِس (بغَسلٍ وعصرٍ ثلاثاً) أو سبعاً (فيما ينعصر) مبالغاً بحيث لا يقطر، ملتقطاً. وفي ردّ المحتار: اشتراط العصر ثلاثاً هو ظاهر الرواية عن أصحابنا، وعن محمّد في غير رواية الأصول: يُكتفى به في المرّة الأخيرة، وعن أبي يوسف أنّه ليس بشرط، شرح المنية.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٩٨، تحت قول الدرّ: ثلاثاً.
[6] جواهر الأخلاطي، كتاب الطهارة، فصل في أحكام النجاسة، صـ١١.
[7] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٩٩، تحت قول الدرّ: أو سبعاً.
[8] المختار هو متن الاختيار، كتاب الطهارة، فصل فيما يجوز به إزالة النجاسة وما لا يجوز، ١/٣٩: لعبد الله بن محمود الموصلي مجد الدين أبو الفضل الفقيه الحنفي، (ت٦٨٣ﻫ). (كشف الظنون، ٢/١٦٢٢).