[٧١٧] قال: [1] أي: الدرّ: بغَلْيٍ[2]: في الماء.
[٧١٨] قال: أي: الدرّ: وكذا دجاجةٌ ملقاةٌ[3]:
أقول: إنّما بناه في الفتح على قول الثاني ونقل أنّ الفتوى على قول الإمام، وهذا نصّه[4]: (في التجنيس: طبخت الحنطة في الخمر، قال أبو يوسف: تطبخ ثلاثاً بالماء وتجفف كلَّ مرّة وكذا اللحم، وقال أبو حنيفة: إذا طبخت في الخمر لا تطهر أبداً، وبه يفتى، انتهى. والكلّ عند محمّد لا تطهر أبداً ولو ألقيت دجاجة حالة الغَلَيان في الماء قبل أن يشقّ بطنها لتنتفٍ أو كرشٍ قبل الغسل لا تطهر أبداً، لكن على قول أبي يوسف يجب أن تطهر على قانون ما تقدّم في اللحم. قلت: -وهو سبحانه وتعالى أعلم- هو معلّل بتشربهما النجاسة المتحللة في اللحم بواسطة الغليان. إلخ).
فحاصل ما في الفتح أنّ الماء إن كان بالغاً حدّ الغَلَيان ومكثت الدجاجة فيه زماناً تشرّب فيه لحمها النجاسة المتحللة في بطنها فإنّها على المفتى به لا تطهر أبداً، أمّا إن كان الماء حارّاً غير بالغٍ حدّ الغليان أو لم تمكث الدجاجة قدر دخول النجاسة في اللحم يغسل لحمها ثلاثاً، ويؤكل من دون حاجةٍ إلى غليٍ وتبريدٍ، والله تعالى أعلم. ١٢