عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

ثمّ قول ح[1] في الأولی لم أجد حکمه لا يستقيم علی ما شرحنا به[2] نظم الدرّ؛ لکونه إذن مصرَّحاً به فيه والله تعالی أعلم.[3]

مطلب: يطهر الحوض بمجرّد الجريان

[٣٤٣]  قوله: [4] وأمّا على القول المختار... إلخ[5]:

وقد مرّ  ترجيحه من شرح المنية، صــ١٩٦[6] . ١٢

مطلب في إلحاق نحو القصعة بالحوض

[٣٤٤]  قوله: [7] حتّى طفّ من جوانبها هل تطهر[8]:


 

 



[1] تحفة الأخيار، كتاب الطهارة، باب المياه، صـ١١.

[2] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٣٣٧-٣٣٨.

[3] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٣٣٤.

[4] في ردّ المحتار: أنّ الخارج من الحوض نجسٌ قبل الحكم عليه بالطّهارة اﻫ. أقول: هو ظاهرٌ على القولين الأخيرين؛ لأنّه قبل خروجِ المثل أو ثلاثةِ الأمثال لم يُحكم بطهارة الحوض، فيظهر كون الخارج نجساً، وأمّا على القول المختار فقد حُكم بالطّهارة بمجرّد الخروج، فيكون الخارج طاهراً، تأمّل.  

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب: يطهر الحوض بمجرد الجريان، ١/٦٤٧، تحت قول الدرّ: بمجرد جريانه.

[6] انظر ردّ المحتار، باب المياه، ١/٦٣٢، تحت قول الدرّ: ويخرج من آخر.

[7] في ردّ المحتار:  هل يلحق نحو القصعة بالحوض؟ فإذا كان فيها ماء نجس ثمّ دخل فيها ماء جار حتى طفّ من جوانبها هل تطهر هي والماء الذي فيها كالحوض أم لا لعدم الضرورة في غسلها؟ توقفتُ فيه مدّة.

[8] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب في إلحاق نحو القصعة بالحوض، ١/٦٤٨-٦٤٩، تحت قول الدرّ: وكذا البئر وحوض الحمّام.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440