عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

القاموس[1]: (طفّ المكوك والإناء، وطَفَفُهُ محركة، وطفَافُه ويُكْسَرُ ما ملأ أصْبَارَهُ)، (قال في الصراح: أي: جوانبه) أو ما بقي فيه بعد مسح رأسه أو هو جمامه أو ملؤه [إلى أن قال:] وإناءٌ طفَّانُ بلغ الكيل طفافه)، وفي تاج العروس[2]: (هذا طفّ المكيال، وطفافه إذا قارب ملأه). ١٢

[٣٤٥]  قوله: [3] فالظاهر[4]:    

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

أقول: في الاحتجاج بکلام الظهيرية علی الخزانة نظر، فلقائل أن


 

 



[1] القاموس المحيط، باب الفاء، فصل الطاء، ٢/١١٠٩.

[2] تاج العروس، باب الفاء، فصل الطاء، ٦/١٨٢.

[3] في ردّ المحتار عن الظهيرية في مسألة الحوض: لو خرج من جانب آخر لا يطهر ما لم يخرج مثل ما فيه ثلاث مرّات كالقصعة عند بعضهم، والصحيح أنّه يطهر وإن لم يخرج مثل ما فيه اﻫ. فالظّاهر: أنّ ما في الخزانة مبنيّ على خلاف الصحيح، يؤيّده ما في البدائع بعد حكاية الأقوال الثلاثة في جريان الحوض حيث قال ما نصه: وعلى هذا حوض الحمّام أو الأواني إذا تنجّس اﻫ. ومقتضاه: أنّه على القول الصحيح تطهر الأواني أيضاً بمجرّد الجريان، وقد علّل في البدائع هذا القول: بأنّه صار ماءً جارياً، ولم نستيقن ببقاء النجاسة فيه، فاتّضح الحكم، ولله الحمد. وبقي شيء آخر سئلت عنه، وهو: أنّ دلواً تنجّس فأفرغ فيه رجل ماءً حتى امتلأ، وسال من جوانبه، هل يطهر بمجرّد ذلك أم لا؟ والذي يظهر لي الطهارة أخذاً ممّا ذكرناه هنا، وممّا مرّ من أنّه لا يشترط أن يكون الجريان بمدد.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤٩، تحت قول الدرّ: وكذا البئر وحوض الحمام.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440