يقول: مفاده أنّ عدم الطهارة في القصعة متفق عليه للاستشهاد به، والتصحيح إنّما يرجع إلى الحوض.[1]
[٣٤٦] قوله: فالظّاهر: أنّ ما في الخزانة[2]:
أقول: قد يقال: إنّ عدم الطّهارة في القصعة متفق عليه للاستشهاد به، والتصحيح إنّما يرجع إلى الحوض. ١٢
[٣٤٧] قوله: وبقي شيء آخر[3]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]
أقول: هو هو بعينه لا شيئاً آخر، ولا احتمال لاختلاف الحکم باختلاف صورة القصعة والدّلو.[4]
[٣٤٨] قوله: وبقي شيء آخر سئلت عنه، وهو: أنّ دلواً [5]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]
أقول: لا بدّ من التقييد بتنجّسه من داخل؛ إذ لو تنجّس من تحت لم يعمل فيه السيلان علی ظاهره أو من خارج فما لم يسل علی الموضع المتنجس منه
[1] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٣٥٨.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤٩، تحت قول الدرّ: وكذا البئر وحوض الحمّام.
[3] المرجع السابق.
[4] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٣٥٩.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤٩، تحت قول الدرّ: وكذا البئر وحوض الحمام.