بحيث يذهب النجاسة کما روي[1] عن الإمام الثاني رضي الله تعالی عنه في إزار المغتسل.[2]
[٣٤٩] قوله: والذي يظهر لي الطهارة أخذاً ممّا ذکرناه هنا، وممّا[3]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]
أقول: رحمک الله، ليس الجريان هاهنا إلاّ بمدد، فأيّ حاجة للبناء علی مختلف فيه؟. [4]
[٣٥٠] قوله: أنّ المائع كالماء والدبس وغيرهما طهارته إمّا بإجرائه مع جنسه مختلطاً به[5]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]
فإنّهما إذا جَرَيا مختلطين كان بعض الجاري طاهراً وبعضه نجساً فيطهر الأوّل الآخر بخلاف ما إذا لم يجر النجس، وقد يمكن أن يستأنس للثاني، لما قدّمنا[6] في الأصل الرابع عن الحلبة عن المحيط الرضوي: (أنّ الماء
[1] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة, باب الأنجاس, ٢/٤٠٤, تحت قول الدرّ: في اجانة- وأمّا لو غسل... إلخ.
[2] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٣٥٩.
[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤٩، تحت قول الدرّ: وكذا البئر وحوض الحمام.
[4] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٣٥٩.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٥٠، تحت قول الدرّ: وكذا البئر وحوض الحمام.
[6] انظر الفتاوى الرضوية، ٢/٣٥٦.