عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

أقول: لقائل أن يقول في الصّورة الأولى: إن كانت النجاسة طافية لا ترسب ووقعت حين امتلائه ثمّ فرغ وبلغ الأسفل الأقلّ لم يعرض للأسفل ما يتنجّس به؛ لأنّ النجاسة لم تبلغه وقد ذهبت، أمّا لو كانت راسبةً وقعت في الأعلى وبلغت القعر، فقد اتصلت بالأسفل الأقلّ فنجسته، ولم يتنجّس الأعلى لكثرته، فإذا فرغ وبلغ الأقلّ ظهر تنجّسه، فالمقام محتاج إلى التحرير. ١٢

]٣٤٠قوله: وكانت باقيةً فيه[1]: في الصّورة الأولى. ١٢

]٣٤١قوله: قبل جفاف أعلى الحوض تنجَّسَ[2]: في الصّورة الثانية.

]٣٤٢قوله: إذ لا مقتضي للنجاسة، هذا ما ظهر لي[3]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

أقول: رحم الله السيّد، فأوّلاً: إنّما الکلام فيما إذا وقع النجس في الکثير، ثمّ انتقص بتسفّلٍ أو امتلأ، وحديثا جَفافِ أعلی الحوض وعدمه متعلقان بما إذا وقعت نجاسة في الأعلی القليل ثم بلغ الأسفلَ الکثيرَ ثم ملئ فبلغ القليل، فهما بمعزل عن المحلّ.

وثانياً: لا يتنجّس بمرئية باقية راسبة ولا بطافية تعلقت بزاوية.

وثالثاً: يتنجّس بغير المرئية أيضاً لو طافية ولا زاوية هذا.


 



[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤٥، تحت قول الدرّ: حتى يبلغ العشر.

[2] المرجع السابق.

[3] المرجع السابق.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440