[٥٩٢] قوله: فحكمُها حكم التردّد بينهما والدخولِ في الطّهر[1]: لجواز أنّه وقت الخروج من الحيض والدخول في الطهر، وأمّا احتمال دخولٍ في الحيض فلا ينفع؛ لأنّها لما احتمل أنّها طاهرة وأنّها حائض فقد استوى فعل الصّلاة وتركها في الحلّ والحرمة، وزاد احتمال دخول في الطهر فتغتسل لكلّ صلاةٍ، وإن لم يزد لكان حكمها الوضوء لكلّ صلاةٍ، ويظهر منه أن لا فائدة في قول الماتن صـ٢٩٥ ودخول فيه كما ذكره الشّارح[2]؛ لأنّ احتمال دخول في الحيض والحيض سواء، بخلاف دخول في الطهر؛ لأنّه سبب للغُسل، فافهم؛ فإنّ المحلّ من مزال الأقدام. ١٢
[٥٩٣] قوله: [3] وأنكر أبو يوسف الكدرةَ في أوّل الحيض[4]:
أي: لا تجعلها حيضاً مثلاً إذا رأت يوماً كُدرة وثلاثاً حُمرةً، فعندنا الكلّ حيض، وعنده الثلاثة الأخيرة. ١٢
[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٥٧، تحت قول الدرّ: وإن بينهما.
[2] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٥٧.
[3] في ردّ المحتار: المعتبرُ حالة الرّؤية لا حالةُ التغيّر كما لو رأتْ بياضاً فاصفرّ باليبس أو رأت حمرةً أو صُفرةً، فابيضّت باليبس، وأنكر أبو يوسف الكدرةَ في أوّل الحيض دون آخره، ومنهم من أنكر الخُضرة، والصحيح أنّها حيض من ذوات الأقراء دون الآيسة.
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٦٢، تحت قول الدرّ: ككُدرة وتربية.