عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٦٢٣]  قوله: [1] وتردّ المعتادة لعادتها، ط[2]:

أقول: ويتأتّى هاهنا أيضاً الخلاف بينهما؛ فإنّ معتادةَ ستّةٍ مثلاً إذا رأت خمسة دماً ثم طهرت، ثم عاود وجاوز العشرة، فأبو يوسف يردّها لعادتها ويجعل اليوم السادس أيضاً من الحيض؛ لأنّه يجوز ختم الحيض وكذا بدؤه بالطهر، أمّا محمّد فلا يقول فلا يمكنه الردّ للعادة، ثم الطهر إن لم تتوفّر فيه شروط جعله دماً عنده بأن لم يحطّ الدم به في العشرة أو غلب طرفيه، فالأمر واضح، وهو أن لا حيض إلاّ الخمسة، والطهر طهر مطلق حقيقةً وحكماً، والمعاود هو الاستحاضة، أمّا إذا توفّرت وجعل الكلّ دماً متوالياً فهل الحكم كذلك في الحيض وما زاد على الخمسة طهراً ودماً فكلّه استحاضة أم يجعل تمام العشرة حيضاً وما زاد عليها وحده استحاضة؟ ينظر ويحرّر، ولعلّ الظاهر هو الأوّل على قياس ما قال من النفاس. ١٢


 

 



[1] في المتن والشرح: (لا حدَّ لأقلّه وأكثرُه أربعون يوماً والزائد) على أكثره (استحاضةٌ) لو مبتدأةً، أمّا المعتادةُ فتردّ لعادتها، وكذا الحيض فإن انقطع على أكثرهما أو قبله فالكلّ نفاس، وكذا حيضٌ إن ولِيَه طهر تامّ وإلاّ فعادتها، وهي تثبت وتنتقل بمرّة، به يفتى، وتمامه فيما علَّقناه على الملتقى.

وفي ردّ المحتار: (قوله: وكذا الحيض) يعني: إن زاد على عشرة في المبتدأة فالزائد استحاضةٌ وتردّ المعتادة لعادتها، ط.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٩٩، تحت قول الدرّ: وكذا الحيض.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440