[٣٠١] قوله: [1] وأجاب عمّا في الفتح وفي البحر: أنّه الأوجه[2]:
سيأتي صـ١٩٧[3] أنّ ما في الفتح[4] هو ظاهر المتون، وهو الثابت بالحديث[5]، وعليه الفتوى، فسقط ما سواه. ١٢
[1] في ردّ المحتار: (قوله: وقيل... إلخ) الأوّل قول أبي يوسف، وهذا قولهما كما في السراج، ومشى عليه في المنية، وقوّاه شارحها الحلبي، وأجاب عمّا في الفتح، وفي البحر: أنّه الأوجه، وهو المذكور في أكثر الكتب، وصحّحه صاحب الهداية في التجنيس للتيقن بوجود النجاسة فيه، بخلاف غير المرئيّة؛ لأنّه إذا لم يظهر أثرها عُلم أنّ الماء ذهب بعينها، وأيّده العلامة نوح أفندي، واعترض على ما في النهر، وأطال الكلام، وأوضح المرام. والحاصل: أنّهما قولان مصحّحان، ثانيهما أحوط كما قال الشارح، قال في المنية: وعلى هذا ماءُ المطر إذا جرى في الميزاب وعلى السطح عذِراتٌ، فالماء طاهرٌ.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٢٨، تحت قول الدرّ: وقيل... إلخ.
[3] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٣٥،تحت قول الدرّ: به يفتى.
[4] الفتح، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء... إلخ، ١/٧٢.
[5] أخرجه ابن ماجه في سننه، (٥٢٠-٥٢١)، كتاب الطهارة، باب الحياض، ١/٢٩٦: عن جابر بن عبد الله قال: انتهينا إلى غدير، فإذا فيه جيفة حمار قال: فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((إنّ الماء لا ينجّسه شيء)) وعن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّ الماء لا ينجسه شيء إلاّ ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)).