[٣٠٢] قوله: للتيقّن بوجود النّجاسة[1]: وهو الجيفة، فإنّها مرئيّة. ١٢
[٣٠٣] قوله: جرى في الميزاب وعلى السطح عَذراتٌ[2]:
وعلى هذا الخلاف ماء المطر إذا جرى على عذرات، ثُمّ استنقع في موضعٍ، كما في الفتح[3].
قلت: فإن كان أكثر مجراه على طاهر فالمستنقع طاهرٌ بالاتّفاق. ١٢
[٣٠٤] قوله: [4] فإنّه يزول تغيرها[5]: رسوب النجاسة. ١٢
[٣٠٥] قوله: لو كان جميع بطن النهر نجساً[6]:
أقول: مبني على القول الثاني الأحوط، وما في الملتقط[7] عن بعض
[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٢٨، تحت قول الدرّ: وقيل... إلخ.
[2] المرجع السابق.
[3] الفتح، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء ... إلخ، ١/٦٩.
[4] في ردّ المحتار: قال في الحلبة: ينبغي أن لا يُعتبر في مسألة السطح سوى تغيّر أحد الأوصاف اﻫ. أقول: وعلى هذا الخلاف ما في ديارنا من أنهار المساقط التي تجري بالنّجاسات وترسُب فيها، لكنّها في النّهار يظهر فيها أثر النجاسة وتتغيّر، ولا كلام في نجاستها حينئذ، وأمّا في الليل فإنّه يزول تغيّرها، فيجري فيها الخلاف المذكور لجريان الماء فيها فوق النجاسة، قال في خزانة الفتاوى: ولو كان جميع بطن النهر نجساً فإن كان الماء كثيراً لا يُرى ما تحته فهو طاهر وإلاّ فلا.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٢٩، تحت قول الدرّ: وقيل... إلخ.
[6] المرجع السابق.
[7] الملتقط، كتاب الطهارات، صــ٦.