عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

مستحدثة.[1]

]٣٠٨[   قوله: [2] الماء النجس لا يطهر بتغيره بنفسه[3]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

فأقول: هذا كما ذكره في غير الجاري لقول الخلاصة[4]: (ماء نجس يجعلونه في نهر كبير إن كان كثيراً بحيث لا يتغير لا يتنجس وإن تغير تنجس ويطهر بساعة، يعني إذا انقطع اللون والرائحة) اﻫ. زاد في نسخة ما نصّه: (في نسخة القاضي الإمام سلمه الله تعالى) اﻫ. أي: هذا مذكور في نسخته، والمراد به الإمام فقيه النفس ولم أره في فتاواه، والله تعالى أعلم.

ولقول سيدي نفسه[5]: (إذا ركد الزبل في وسط القساطل وجرى الماء صافياً طهر). وفي ردّ المحتار[6]: (في ديارنا أنهار المساقط تجري بالنجاسات وترسُب فيها؛ لكنّها في النهار تتغيّر، ولا كلام في نجاستها ح،


 

 



[1] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٣٦٤.

[2] إذا رسب الزّبل في القساطل، ولم يظهر أثرُه فالماء طاهرٌ، وإذا وصل إلى الحياض في البيوت متغيّراً، ونزل في حوض صغير أو كبير فهو نجسٌ وإن زال تغيّره بنفسه؛ لأنّ الماء النجس لا يطهر بتغيّره بنفسه إلاّ إذا جرى بعد ذلك بماء صاف، فإنّه حينئذ يطهر.

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٢٩، تحت قول الدرّ: وقيل... إلخ.

[4] الخلاصة، كتاب الطهارات، الفصل الأول في المياه، ١/٩-١٠، ملتقطاً.

[5] نهاية المراد، ١/٢٧٣، ملتقطاً.

[6] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٢٨-٦٢٩، تحت قول الدرّ: وقيل... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440