عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

مبني على أنّ المسح بالحجر مخفّف، والصحيح أنّه مطهّر فلا يقال فيه: ساقط، ولا معنى لجمعه مع غيره. ١٢

[٧٢٤]  قوله: [1] كفلسفةٍ وتوراة وإنجيلٍ[2]:

أقول: هذا مستبشع جدّاً؛ فإنّه وإن عُلمَ تحريفهما فلا سبيل إلى العلم بأنّه لَم يبق فيهما لفظ من الألفاظ الحقّة، فلا محيدَ عن الحكم بالاحترام، وتحريم الاستخفاف لا سيّما بمثل هذا. ١٢


 

 



[1] في ردّ المحتار: ورق الكتابة لصَقالته وتقوّمه وله احترامٌ أيضاً لكونه آلة لكتابة العلم، ولذا علّله في التاترخانية: بأنّ تعظيمه من أدب الدين، وفي كتب الشافعية: لا يجوز بما كُتب عليه شيءٌ من العلم المحترم كالحديث والفقه وما كان آلةً لذلك، أمّا غير المحترم كفلسفةٍ وتوراة وإنجيل علم تبدَّلهما وخلوُّهما عن اسم معظَّم فيجوز الاستنجاء به اﻫ. ونقل القهستاني الجواز بكتب الحكميّات عن الإسنويّ من الشافعية وأقرّه. قلت: لكن نقلوا عندنا أنّ للحروف حرمةً ولو مقطّعة، وذكر بعضُ القرّاء أنّ حروف الهجاء قرآنٌ أنزلَت على هودٍ عليه السلام، ومفاده الحرمة بالمكتوب مطلقاً، وإذا كانت العلة في الأبيض كونه آلة للكتابة كما ذكرناه يؤخذ منها عدم الكراهة فيما لا يصلح لها إذا كان قالعاً للنجاسة غير متقوم كما قدمناه من جوازه بالخرق البوالي.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٢٩، تحت قول الدرّ: وشيء محترم.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440