[٣١٣] قوله: [1] قدّره في الكفاية بـ أربع أذرعٍ في مثلها[2]:
أقول: ويرد عليه أنّ الخلوص لو كان مقدراً بهذا لجاز التوضّؤ من حوضٍ صغيرٍ قدر خمسة في خمسة إذا كانت النجاسة في الطرف الآخر، وهو لم يقل به أحد، فافهم، والله تعالى أعلم. ١٢
[٣١٤] قوله: [3] ولا يعتبر أصل الحركة[4]: بل الارتفاع والانخفاض.
[1] في ردّ المحتار: في شرح المنية للحلبي عن الخلاصة: أنّه في المرئيّة ينجس موضع الوقوع بالإجماع، وأمّا في غيرها فقيل: كذلك، وقيل: لا، اﻫ. ومثله في الحلبة، وكذا البدائع، لكن عبّر بظاهر الرواية بدلَ الإجماع، قال: ومعناه: أن يترُك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضّأ اﻫ. وقدّره في الكفاية: بأربع أذرع في مثلها.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٣٤، تحت قول الدرّ: به يفتى.
[3] في ردّ المحتار: ذكر في الهداية وغيرها: أنّ الغدير العظيم ما لا يتحرّك أحدُ طرفيه بتحريك الطرف الآخر، وفي المعراج: أنّه ظاهر المذهب، وفي الزيلعي: قيل يعتبر بالتحريك، وقيل: بالمساحة. وظاهر المذهب الأوّل، وهو قول المتقدّمين حتى قال في البدائع والمحيط: اتفقت الرواية عن أصحابنا المتقدّمين أنّه يعتبر بالتحريك وهو أن يرتفع وينخفض من ساعته لا بعد المكث، ولا يعتبر أصل الحركة.
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٣٨، تحت قول الدرّ: وحقّق في البحر أنّه المذهب.