عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

ما يخرجه عنها، وإلاّ لظهر لمن نظر وسير؛ فإنّ الإنسان في معرفة الماء من غيره لا يحتاج إلى تعليم من خارج، فكيف يكون مقيّداً؟

وبالجملة هذا شيء تفرّد به البحر،[1] لم أره[2] لغيره، وتبعه[3] عليه


 

 



[1] البحر، كتاب الطهارة، ١/١٢٢.

[2] ثُمّ رأيتُ السيّد الشريف العلاّمة رحمه الله تعالى سبقه إليه في التعريفات، كما سيأتي (أي: في الحاشية الآتية). ١٢ منه غفرله.

[3] وكذا تلميذه شيخ الإسلام الغزّي في المنح، وأقرّه عليه ط فصاروا سبعة: السيّد والبحر والغزّي وعبد الحليم والخادمي وط وش رحمهم الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. قال العلاّمة ط على قول الدرّ: (وما يتبادر عند الإطلاق: أي: يبدر للذهن فهمه بمجرد سماعه مطلقاً، وهو بمعنى قول المنح هو الباقي على أوصاف خلقته ولم يخالطه نجاسة، ولم يغلب عليه شيء) اﻫ.  [ط، باب المياه، ١/١٠٢].

 ولفظ السيّد في التعريفات: (هو الماء الذي بقي على أصل خلقته ولم تخالطه نجاسة، ولم يغلب عليه شيء طاهر) اﻫ.   [كتاب التعريفات، باب الميم، صــ١٣٧].

أقول: وهو أحسن مما في المنح بوجهين، أحدهما أنّه قيّد الشيء بالطاهر فلم يصر قوله لم تخالطه نجاسة مستدركاً بخلاف عبارة المنح فإنّ ما خالطه نجاسة فقد غلبه شيء والآخر أنّه أتى بالأصل مكان الأوصاف فلا يرد عليه الجمد بخلاف المنح فإنّ الماء بانجماده لا يتغير اللون ولا طعم ولا رائحة وهي المتبادرة من ذكر الأوصاف والمعتبر في التعريف هو التبادر وظاهر أنّه لم يخالطه نجس ولا غلبه شيء إلاّ أن يعمم الأوصاف الرقة والسيلان ولو أنّ السيد أسقط قوله: لم تخالطه نجاسة لم يخالطه نكارة وكان من أحسن التعريفات إلاّ ما في معنى الغلبة من الخفاء كما لا يخفى. ١٢ منه غفرله.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440