والثاني: (بأنّ المقسَم الماء الطاهر، والمستعمل كالنجس، فلا غُبار)[1] اﻫ.
أقول: قد علمت أنّ كلام الأئمّة يؤذن بدخول المتنجّس في المطلق فضلاً عن المستعمل، وكذلك كلام أهل الضابطة قبل البحر حيث لم يزيلوا الإطلاق إلاّ بالأمرين، ثمّ رأيتُ في كلام ملك العلماء ما يدلّ عليه صريحاً إذ قال قدّس سرّه[2]: (أمّا شرائط أركان الوضوء، فمنها: أن يكون الوضوء بالماء، ومنها: أن يكون بالماء المطلق، ومنها: أن يكون الماء طاهراً، فلا يجوز بالماء النجس، ومنها: أن يكون طهوراً، فلا يجوز بالماء المستعمل) اﻫ، ملتقطاً. فهو صريح في أنّ اشتراط إطلاق الماء لم يخرجهما حتىّ احتيج إلى شرطين آخرين، وكذلك كلام المنية[3] إذ يقول: (تجوز الطهارة بماء مطلق طاهر) اﻫ. فأفاد عموم المطلق للطاهر وغيره، واستدرك عليه في الحلبة[4] بقوله: (كان الأولى أن يقول: طهور مكان طاهر؛ لأنّ الطهارة لا تجوز بماء طاهر فقط) اﻫ، فأفاد عمومه المستعمل، وقد صرّح به في الغنية[5] فقال: (يسمَّى المتنجّس ماءً مطلقاً، فاحتاج إلى الاحتراز عنه بقوله: طاهر، ولو كانت المجاورة تكسبه تقييد الماء احتيج بعد ذكر