عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: لا أعلم له أصلاً، ولو كان كذا لم يجز الوضوء به؛ لأنّه ليس بماء، ولو جاز به لكان ريق الإنسان وعرقه أحقّ بالجواز، ثُمّ رأيتُ في مسح الخفّين من الفتح[1]: (ولا فرق بين حصول ذلك بيده أو بإصابة مطر أو من حشيش مشى فيه مبتلّ ولو بالطَّل على الأصحّ، وقيل: لا يجوز بالطلّ؛ لأنّه نفس دابّة لا ماء، وليس بصحيح) اﻫ[2].

[٢٦٥]   قوله: قال ابن حجر: وهو ما يخرج من جوف صورة[3]:

أقول: الذي في القاموس[4]: (ماء زُلال كغراب وأمير وصُبُور وعُلابط: سريع المرّ في الحلق، بارد، عذب، صاف، سهل، سلس). زاد في التاج[5] في المستدركات: (الزُلال بالضمّ حيوان صغير الجسم أبيضه، إذا مات جعل في


 

 



[1] الفتح، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ١/١٣٢.

[2] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٤٦١.

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٥٩٩، تحت قول الدرّ: وندى.

[4] القاموس= القاموس المحيط والقابوس الوسيط، باب اللام، فصل الزاي، ٢/١٣٣٥: للإمام مجد الدين أبي طاهر محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي، الشيرازي، (ت٨١٧ﻫ).

(كشف الظنون، ٢/١٣٠٦ و١٥٣٦).

[5] التاج = تاج العروس من جواهر القاموس، باب اللام، فصل الزاي، ٧/٣٥٩.: للسيّد محمّد بن محمّد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني، الزبيدي، المصري، الحنفي، (ت١٢٠٥ﻫ).

(إيضاح المكنون، ١/٢١٠، ومعجم المؤلفين، ٣/٦٨١).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440