أقول: يبتنى على أنّ الحكم بالطّهارة لأجل الضّرورة وليس كذلك بل لفصل النجاسات، ولا شكّ أنّ الذبح يفصلها عن الجلد واللحم. ١٢
[٣٧٥] قوله: [1] في كثير من الكتب[2]:
[٣٧٦] قال: أي: الدرّ: تارك التسمية عمداً كلا ذبحٍ[5]:
أقول: نعم! ذلك في حقّ آكل، أمّا طهارة الجلد فلا تتوقّف عليه، وإنّما هي لأنّ الذبح يفصل الرطوبات النجسة، وهذا يعمّ كلّ ذبح، فكان كما إذا دبغ مجوسي، فالأظهر ما اختاره الإمام قاضي خان، كما سيأتي[6]. ١٢
[1] في المتن والشرح: (وهل يشترط) لطهارة جلده (كون ذكاته شرعيّة) بأن تكون من الأهل في المحلّ بالتسمية (قيل: نعم، وقيل: لا، والأوّل أظهر)؛ لأنّ ذبح المجوسيّ وتاركِ التسمية عمداً كلا ذبح (وإن صحّح الثاني) صحّحه الزاهديّ في القنية والمجتبى، وأقرّه في البحر.
وفي ردّ المحتار: (قوله: والأوّل أظهر) وهو المذكور في كثير من الكتب، بحر.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٨٣، تحت قول الدرّ: والأوّل أظهر.
[3] الفتح، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به... إلخ، ١/٨٣-٨٤.
[4] العناية، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به... إلخ، ١/٨٣.
[5] الدرّ، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٨٣.
[6] انظر المقولة: [٣٧٨] قوله: قيل: معزياً إلى الخانية.